السيد أحمد الموسوي الروضاتي

174

إجماعات فقهاء الإمامية

* هدي النذر مضمون على الناذر يلزمه العوض ولا يحل له الأكل منه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 189 ، 190 : في الذبح : الذبح على ضربين : مفروض ومسنون : فالمفروض في هدي النذر ، وهدي الكفارة ، وهدي التمتع ، وهدي القران بعد التقليد أو الإشعار ، والمسنون في هدي القران قبل التقليد والإشعار والأضحية ، وهدي النذر يلزم من صفته ، وسياقه ، وتعيين موضع ذبحه أو نحره ، ما يشترط الناذر بلا خلاف ، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط ، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه ، فعليه أن يهدي إما من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، وأن ينحره ، أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط . ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه ، بدليل ما قدناه وأيضا قوله : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . * لأنه لا خلاف أنه يتناول الإبل والبقر والغنم دون غيرها ، وهدي النذر مضمون على الناذر ، يلزمه عوض ما انكسر منه ، أو مات ، أو ضل ، ولا يحل له الأكل منه ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط . * هدي التمتع أعلاه بدنة وأدناه شاة ويذبح أو ينحر بمنى وكذا هدي القران ويلزم سياقه بعد التقليد أو الإشعار وإن كان ابتداؤه تطوعا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 190 : في الذبح : وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة ، وأدناه شاة ، ويذبح أو ينحر بمنى ، وكذا هدي القران ، ويلزم سياقه بعد التقليد أو الإشعار ، على ما قدمناه وإن كان ابتداؤه تطوعا ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . * التقليد هو أن يعلق عليه نعل أو قلادة والإشعار أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم ومن السنة ذلك لكل من ساق هديا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 190 : في الذبح : والتقليد : هو أن يعلق عليه نعل أو قلادة ، والإشعار : أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم ، ومن السنة ذلك لكل من ساق هديا ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * يجوز الأكل من هدي التمتع والقران * يجوز الأكل من الأضحية * أفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر والمعز الإناث ومن الغنم الفحولة * أيام الذبح بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده وفي سائر الأمصار ثلاثة يوم النحر ويومان بعده